السيد حسن الطباطبائي
458
كتاب الحج
ضمن أرشه ( 1 ) ، وقيل ربع قيمته ( 2 ) ، وإذا لم يعلم حاله لزمه الفداء ( 3 ) ، وكذا لو لم
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .